الاتفاقية مع بلغاريا
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
:يتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي
) أ
أن - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً والذي يجوز
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة
على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، ومع
ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحتسبة قبل
الخصم الممنوح والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ب
إذا تم وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية إعفاء دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة من
الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، فإنه على الرغم من ذلك، يجوز لتلك الدولة المتعاقدة عند
احتساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لمثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد