الاتفاقية مع بلغاريا
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
على الرغم من الاحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي تم تناوله في المادتين (العاشرة)
و (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة
المتعاقد فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد