القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة على الرغم من الاحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي تم تناوله في المادتين (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقد فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.