القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام متنوعة .ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي على الرغم من الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند من بنود الدخل إذا تم الاستنتاج وبدرجة معقولة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أي نظام لدولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق لغير المقيم من أنشطة التأمين. وعلى أي حال، لن تزيد الضريبة المفروضة على ذلك ) من إجمالي مبلغ الدخل.%5( الدخل عن خمسة بالمائة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.