القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 موعد لا يتعدى فيها هذه الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية. إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية 2017/11/29 هـ الموافق1439/3/ 11حررت في الرياض بتاريخ والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية بلغاريا نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزير الشؤون الخارجية ايكاتيرينا زهاريفيا عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير المالية محمد بن عبدلهال الجدعان بروتوكول لحظة التوقيع على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية: :بالإشارة الى المادة الخامسة من الاتفاقية  )أ ( من المفهوم أنه: عندما يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بتنفيذ أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مقر يشكل موقع بناء أو انشاء أو مشروع تركيب، أو يقوم بأنشطة إشرافيه مرتبطة بذلك المقر ) أشهر؛ 6( وكان تنفيذ هذه الأنشطة يتم خلال فترات زمنية لا تصل في مجموعها أكثر من وعندما يقوم بتنفيذ أنشطة مرتبطة في نفس موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب خلال يوماً، من قبل مشروع أو أكثر مرتبطة بشكل وثيق 30 فترات زمنية مختلفة، تزيد كل منها عن مع المشروع المذكور أولاً، تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى إجمالي الفترة الزمنية التي خلالها نفذ المشروع المذكور أوًلاً الأنشطة في موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب.  )ب ( ) من هذه المادة على مقر ثابت للعمل يتم استخدامه أو الاحتفاظ به من 4( لا تنطبق الفقرة قبل مشروع إذا كان نفس المشروع أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق ينفذ أنشطة أعمال في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس الدولة المتعاقدة: وكان ذلك المقر أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق بموجب احكام هذه المادة؛ أو كان النشاط الكلي الناتج عن جمع الأنشطة التي يقوم بها المشروعان في نفس المقر، أو يقوم بها المشروع أو المشاريع المرتبطة به بشكل وثيق في كلا المقرين ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة، شريطة أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفس المقر، أو من قبل المشروع أو مشاريع مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، وظائف متممة وتشكل جزء� ا من أعمال مترابطة. ( ج)  لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع أو شخص، إذا كان بناءً على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يسيطر أحدهما على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع. وفي جميع الأحوال يعد الشخص مرتبطًاً بشكل وثيق بمشروع أو شخص إذا: من الحصص في الآخر.%50 امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد عن من مجموع الأصوات وقيمة أسهم %50 أو في حالة شركة، امتلك أحدهما نسبة تزيد عن الشركة أو من حصص رأس مال الشركة. من الحصص في الشخص أو %50 امتلك شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تزيد عن المشروع. من مجموع الأصوات وقيمة أسهم %50 في حالة شركة، امتلك شخص آخر نسبة تزيد عن الشركة أو من حصص رأس مال الشركة. :بالإشارة الى المادة العاشرة من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن  )أ ( ) من هذه المادة، يشمل أيضا على الدخل 3( مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو معرف في الفقرة المتحقق من التصفية الكاملة او الجزئية للشركة.  )ب ( إذا تم فرض ضريبة على الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة، من خلال منشأة دائمة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بموجب المادة السابعة من الاتفاقية، يجوز أن يخضع المبلغ المتبقي من هذه الأرباح للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على ألا تتجاوز تلك الضريبة ).%5( المفروضة نسبة خمسة بالمائة  )ج ( أرباح الأسهم التي تعد بموجب النظام النافذ في بلغاريا أرباح أسهم موزعة مخفية تخضع للضريبة بموجب الأنظمة في بلغاريا. بالإشارة الى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لصندوق تقاعد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو المالك المنتفع من الدخل يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. :”بالإشارة الى المادة السادسة والعشرون من الاتفاقية، يشمل مصطلح “حكومة الدولة المتعاقدة  )أ ( في حالة بلغاريا: . 1 البنك الوطني البلغاري؛ ،بنك التنمية البلغاري .أي كيان مملوك بالكامل لحكومة بلغاريا  )ب ( في حالة المملكة العربية السعودية: . 1 مؤسسة النقد العربي السعودي؛ . 2 الصندوق السعودي للتنمية؛ . 3 صندوق الاستثمارات العامة؛ المؤسسة العامة للتقاعد؛ . 5 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ .أي كيان مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة، أو أن الضريبة القائمة عُ دلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.