القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية 2017/11/29 هـ الموافق1439/3/ 11حرر في الرياض بتاريخ والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية بلغاريا نائب رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزير الشؤون الخارجية ايكاتيرينا زهاريفيا عن حكومة المملكة العربية السعودية وزير المالية محمد بن عبدلهال الجدعان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.