القانوني

الاتفاقية مع بلغاريا

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابتاً، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابلاغ الأخير. :تطبق أحكام هذه الاتفاقية  ) أ اليوم الأول من - أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة في شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.  ) ب اليوم الأول من - أو بعد- وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ في شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.