القانوني

الاتفاقية مع بولندا

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهـاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى في يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 موعد لا يتعدى فيها الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولندية 2011/2/22هـ الموافق1432/3/19 حررت في الرياض بتاريخ والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية بولندا فالديمار بافلاك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد عن المملكة العربية السعودية حمـد بن سليمـان البازعي نائب وزيــر الماليـة بـروتـوكـول لحظة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه على أن الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية. بالإشارة إلى المادة (الثالثة) من الاتفاقية ، من المفهوم أن مصطلح “شخص” يشمل أيضاً الدولة المتعاقدة و أياًّ من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. بالإشارة إلى المادة (الرابعة) من الاتفاقية ، من المفهوم أن مصطلح “مقيم” يشمل أيضاً الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة وغير الخاضع أو المعفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة والقائم والمستمر فيها إما:  ) أ على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض آخر مماثل.  ) ب أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن. :بالإشارة إلى المادة (السابعة) من الاتفاقية ، من المفهوم أن  ) أ أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب تطبق كل دولة متعاقدة نظامها المحلي فيما يتعلق بأنشطة التأمين. بالإشارة إلى المادة (الخامسة والعشرين) من الاتفاقية، من المفهوم أن المعلومات التي تسلمتها ـ وفقاً لتلك المادة ـ دولة متعاقدة تستخدم فقط لغرض الضريبة. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول م من نسختين أصليتين باللغات العربية و البولندية 2011/2/22 هـ الموافق1432/3/19 حرر في الرياض بتاريخ والإنجليزية ، وجميع النصوص متساوية الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية بولندا فالديمار بافلاك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد عن المملكة العربية السعودية حمـد بن سليمـان البازعي نائب وزيــر الماليـة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.