القانوني

الاتفاقية مع بولندا

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام متنوعة لا تقدم هذه الاتفاقية أي إعفاء، إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة لأي شخص معني إيجاد أو التنازل عن أي أسهم أو مطالبات دين أو حقوق أخرى ينشأ منها دخل, هو الاستفادة من هذه الاتفاقية بوساطة هذا الإيجاد أو التنازل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.