القانوني

الاتفاقية مع سلوفاكيا

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد- غير معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:   .أحد مواطنيها   .أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط من أجل تأدية الخدمات أو أحد أقسامها الإدارية أو- أو يُدفع من أموال توفرها- أي معاش تقاعد تدفعه دولة متعاقدة سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة؛ يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ومع ذلك فإن معاشات التقاعد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت مرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.