الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
- (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني يكون
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون في الدولة المذكورة أولاً فقط لأجل تعليمه أو تدريبه،
هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة،
بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
) من هذه المادة، فإن1( فيما يتعلق بالمنح، والمنح الدراسية، والمكافآت من وظيفة لا تغطيها الفقرة
) من هذه المادة والذي هو مقيم في الدولة التي 1( الطالب أو المتدرب المهني المشار إليه في الفقرة
يزورها، له الحق أثناء تعليمه أو تدريبه بالتمتع أيضاً بالإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات الضريبية
نفسها المطبقة على المقيمين في تلك الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد