الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة- ) (أو كان- المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لأجل التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة؛
لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.
) من هذه المادة على الدخل من التعليم أو عمل أبحاث إذا كان القيام بمثل1( لا تطبق أحكام الفقرة
هذه الأنشطة لغير المصلحة العامة، ولكن للمنفعة الخاصة بشكل كامل أو أساسي لشخص أو أشخاص
معينين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد