القانوني

الاتفاقية مع سلوفاكيا

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي أن تخضع- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل ويجوز للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك، فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل الذي تم حسابه قبل الخصم والذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. دخل متحقق لمقيم في جمهورية سلوفاكيا من- بموجب أي من أحكام هذه الاتفاقية- إذا أعفي الضريبة في المملكة العربية السعودية، فإنه بالرغم من ذلك يجوز للجمهورية السلوفاكية عند احتسابها لمبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم أن تأخذ بالحسبان الدخل المعفى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.