الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
إجراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة
بصرف النظر عن وسائل المعالجة - له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه
أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة -المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين
للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء
الذي أدى إلى فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على
التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة
في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي
اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن
تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد