الاتفاقية مع سلوفاكيا
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية
بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد