القانوني

الاتفاقية مع سلوفاكيا

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاؤها من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها 30 لا يتعدى الاتفاقية نافذة. :في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق في الدولتين المتعاقدتين  ) أ فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة بعد نهاية السنة الميلادية التي قدّم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.  ) ب فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدّم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية. .إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية م من نسختين أصليتين باللغات: 2023/11/7 هـ الموافق1445/4/23 حررت في مدينة براتسلافيا بتاريخ العربية والسلوفاكية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن جمهورية سلوفاكيا وزيـر المالية لاديسلاف كامنيتسكي عن المملكة العربية السعودية وزير الأقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.