القانوني

الاتفاقية مع سلوفاكيا

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ باستكمال- عن طريق القنوات الدبلوماسية- ًتبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثالث التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابلاغ الأخير. :تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة في الدولتين المتعاقدتين  ) أ - أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.  ) ب اليوم الأول من شهر - أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.