الاتفاقية مع طاجيكستان
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم1( على الرغم من أحكام الفقرة
بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
)المادة (التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة- غير معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة
المتعاقدة أو أقسامها الإقليمية الإدارية أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية
الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو
السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد
مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة ) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من
هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق
بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإقليمية الإدارية أو سلطتها
المحلية.
)المادة (العشرون
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة
دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط
لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك
الدولة المتعاقدة.
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة
متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط
لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أربع سنوات للطالب وسنتين للمتدرب
المهني أو الحرفي بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض
المعيشة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد