القانوني

الاتفاقية مع طاجيكستان

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

رأس المال رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. رأس المال الممثل بسفن أو طائرات أو مركبات طرق يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذا النوع من النقل، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع. .تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة )المادة (الرابعة والعشرون أساليب إزالة الازدواج الضريبي أن- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ يتعين على الدولة المذكورة أولاً:  ) أ أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو الضريبة على رأس المال، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقًاً للحالة إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين. )المادة (الخامسة والعشرون إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بصرف النظر عن وسائل المعالجة - بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة -المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية. يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ ، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. أن تقررا الأسلوب المناسب- باتفاق متبادل- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين لتطبيق هذه الاتفاقية ، وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة المتعاقدة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية. )المادة (السادسة والعشرون تبادل المعلومات تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما الإقليمية الإدارية أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية. ) من هذه المادة على أنها معلومات1( تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) ) من هذه المادة أو بنفاذها أو بإقامة 1( المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة دعاوى قضائية في شأنها، أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية. ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما2( ) و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة يلي:  ) أ تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.  ) ب تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى. جـ)  تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفًاً للسياسة العامة. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق ) من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح 3( للحدود الواردة في الفقرة لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها. ) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة3( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة أن تمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما. . المعلومات المتبادلة بموجب أحكام هذه المادة تستخدم فقط للأغراض الضريبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.