الاتفاقية مع طاجيكستان
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
باستكمال- عن طريق القنوات الدبلوماسية- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى
الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في
اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
:تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة في الدولتين المتعاقدتين
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول من
شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر
يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
)المادة (الحادية والثلاثون
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين
بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة - من خلال القنوات الدبلوماسية- إنهاء هذه الاتفاقية
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد 30 المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى
السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة ، فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق في الدولتين المتعاقدتين
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قدم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي قدم
فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
م، من نسختين أصليتين باللغات العربية 2014 مايو13 هـ الموافق1435 رجب14 حررت في الرياض بتاريخ
والطاجيكية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص
الإنجليزي.
عن جمهورية طاجيكستان
عبدالسـلام قربانـوف
وزير المالية
عن المملكة العربية السعودية
إبراهيم بن عبدالعزيزالعساف
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد