القانوني

الاتفاقية مع طاجيكستان

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة يعفى الدخل الذي تم تناوله في المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و (الثالثة عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تكتسبه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والبنك الوطني الطاجيكي بالنسبة إلى طاجيكستان والهيئات المملوكة بالكامل للدولة) في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.