القانوني

الاتفاقية مع فيتنام

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الـمقيـم   لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تسجيله أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة” تلك الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية أو شخصاً ذا صفة اعتبارية مؤسساً وفقاً للأنظمة في دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.   مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن- ) من هذه المادة1( وفقاً لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد وضعه عندئذ يتحدد كالآتي: يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”). إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها. إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين 1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.