الاتفاقية مع فيتنام
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا.
: تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة
مركز الإدارة.
فرع.
.مكتب
مصنع.
ورشة.
أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضاً:
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن فقط إذا استمر
مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال
أي مدة اثني عشر شهراً.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة”:
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض.
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر .
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع .
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة ، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع - ) من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً فيما يتعلق بأي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص :
لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع، ما
) من هذه المادة والتي إذا تمت 4( لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة
مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى
أحكام تلك الفقرة.
أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً
بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو وكيل آخر ذي وضع
مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم، لكن عندما تكون أعمال
مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع، ووضعت أو فرضت
شروط بين ذلك المشروع والوكيل فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي تكون
بين مشروعين مستقلين، فإنه لا يعد وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة .
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد