الاتفاقية مع فيتنام
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة
وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو في إدارته أو السيطرة عليه.وفي أي من الحالتين،
إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن
تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي
من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز
إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك.
أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح
المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين
إجراء - عندئذ- هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى
التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد
مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في
الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.
)المادة (العاشرة
أرباح الأسهم
التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.- المتعاقدة الأخرى
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة
الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم
مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز :
) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة %5( خمسة بالمائة
) من رأس مال الشركة %50( تضامنية) تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن خمسين في المائة
مليون دولار أمريكي أو أكثر أو ما يعادلها بأي عملة، في رأس مال 20 الدافعة للأرباح أو تستثمر
الشركة الدافعة للأرباح.
) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.%12,5( اثنا عشر ونصف في المائة
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
تعني عبارة ”أرباح الأسهم” كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم
التي لا - ”الانتفاع” أو حقوق ”الانتفاع” أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع - تمثل مطالبات ديون
للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المتعاقدة المقيمة فيها
الشركة الموزعة للأرباح.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة 2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم
من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً
بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة
(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن
تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما
يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه
الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعليًّا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . ولا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على
كليًّا أو - أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل
أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.- جزئيًّا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد