القانوني

الاتفاقية مع فيتنام

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من مطالبات الدين   الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.- المتعاقدة الأخرى   ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين ) %10( مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين. ) من هذه المادة، فإن الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة 2( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة والمتحقق لحكومة دولة متعاقدة أخرى أو لسلطتها المحلية أو البنك المركزي فيها أو أي مؤسسة مالية أو أي صندوق تقاعد مملوك بالكامل لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً . الدخل من مطالبات - كما هي مستخدمة في هذه المادة- ”تعني عبارة ”الدخل من مطالبات الدين الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.   ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين الدين مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً : (أ) بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة أو (ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها ) من المادة (السابعة). في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة 1( في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.   يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك سواء أكان - الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة -هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.   بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين يزيد على المبلغ الذي كان -أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. )المادة (الثانية عشرة الإتاوات   يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.   ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على : ) من إجمالي مبلغ الإتاوات التي تدفع مقابل تأدية أي خدمة أو %7,5( سبعة ونصف في المائة مساعدة ذات طبيعة فنية أو إدارية. ) من إجمالي مبلغ الإتاوات في جميع الأحوال الأخرى.%10( عشرة في المائة المدفوعات من أي نوع التي يتم - كما هو مستخدم في هذه المادة- ”يعني مصطلح ”إتاوات تسلّمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، وأفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية، أو مقابل تأدية أي خدمة أو مساعدة ذات طبيعة فنية أو إدارية. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في 2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً : (أ) بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة أو (ب) بأنشطة الأعمال المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من ) من المادة (السابعة) . في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة 1( الفقرة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.   ،تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك يملك في دولة - سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.   بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين- عندما يكون مبلغ الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابل لها، يزيد على المبلغ الذي -شخص آخر كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.