الاتفاقية مع فيتنام
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الفنانون والرياضيون
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي
بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو - يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز - ًبصفته موسيقياً أو رياضيا
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة)
و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
) من هذه المادة فإن الدخل الذي يكتسبه فنانون أو رياضيون 2() و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
مقيمون في دولة متعاقدة من أنشطة يذمارسونها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لاتفاقية أو
ترتيب أو خطة للتبادل الثقافي بين حكومة الدولتين المتعاقدتين، يعفى من الضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى.
)المادة (الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم1( على الرغم من أحكام الفقرة
- بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو سلطتها المحلية
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد