الاتفاقية مع فيتنام
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
مباشرة قبل زيارة دولة - أو كان- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب حرفي أو مهني، يكون
متعاقدة مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجودًاً في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً فقط لغرض
تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة ، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
)المادة (الحادية والعشرون
المعلمون والباحثون
الفرد الذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي-
بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة، أو كلية، أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية
أو مؤسسة أبحاث علمية معترف بها من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، يعفى من الضريبة
في الدولة المذكورة أولاً لمدة سنتين من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المذكورة أولاً على أي مكافأة
تتعلق بمثل هذا التعليم أو المحاضرات أو البحث .
تطبق هذه المادة فقط على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث قام به الفرد للمصلحة العامة
وليس بشكل رئيسي لمصلحة خاصة لشخص أو لأشخاص آخرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد