القانوني

الاتفاقية مع فيتنام

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب القواعد العامة للقانون - الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لن تتأثر بهذه الاتفاقية.- الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.