الاتفاقية مع فيتنام
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
بموجب القواعد العامة للقانون - الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية
لن تتأثر بهذه الاتفاقية.- الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد