الاتفاقية مع فيتنام
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في
اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير.
:تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في (أو بعد) اليوم الأول
من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في (أو بعد) اليوم الأول من شهر
يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.
بالنسبة إلى فيتنام :
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للضريبة المتسلمة
في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل فيها هذه
الاتفاقية حيز النفاذ وفي السنوات الميلادية اللاحقة.
فيما يتعلق بالضرائب الفيتنامية الأخرى بالنسبة إلى الدخل أو الأرباح أو أرباح رأس المال أو رأس
المال الناشئ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تدخل
في هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفي السنوات الميلادية اللاحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد