الاتفاقية مع فيتنام
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى
فيها الاتفاقية نافذة.
: في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم
فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
بالنسبة إلى فيتنام :
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع،بالنسبة للمبالغ الخاضعة للضريبة المتسلمة في
(أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تسلم إشعار إنهاء
الاتفاقية وفي أي سنة ميلادية لاحقة.
فيما يتعلق بالضرائب الفيتنامية الأخرى بالنسبة إلى الدخل أو الأرباح أو أرباح رأس المال أو رأس
المال الناشئ في (أو بعد) اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها
تسلم إشعار إنهاء الاتفاقية وفي السنوات الميلادية اللاحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد