الاتفاقية مع فيتنام
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
:ًآولا
التي تدفعها دولة متعاقدة - خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة،
تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة، تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الفرد مقيماً
في تلك الدولة المتعاقدة وكذلك:
أحد مواطنيها.
أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تأدية الخدمات فقط.
:ًثانيا
دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية - أو من أموال توفرها- أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل
لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة فقط.
ومع ذلك، فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان
الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه
الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات
تمت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد