الاتفاقية مع فيتنام
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاط آخر ذي طبيعة
مستقلة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن
يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
إذا كان لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته،
في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر
الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
إذا كان موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها إلى
) يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، فإن مقدار الدخل 183(
المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
تشمل عبارة ”الخدمات المهنية” بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية
أو الفنية أو التربوية أو التعليمية، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون
والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
)المادة (الخامسة عشرة
الخدمات الشخصية غير المستقلة
)مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة
و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى
تخضع للضريبة في تلك الدولة - فيما يتعلق بوظيفة- التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة
المتعاقدة فقط ، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة
المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى.
) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
) يوماً خلال اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.183(
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة
عنه.
وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس
على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي
يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
)المادة (السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضوًاً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد