الاتفاقية مع فيتنام
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
تخضع- التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة
للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها.
بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً - ) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة
في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو
يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو
الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في
مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم 2() و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة
كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
)المادة (الثالثة والعشرون
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
أن يخضع للضريبة في- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز
الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم
مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم
ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم المنسوب إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يعفى دخل اكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام
عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا - هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة مع ذلك
أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفي.- المقيم
) من هذه المادة، فإنه عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على أرباح الأعمال 1( لأغراض أحكام الفقرة
الناشئة في دولة متعاقدة وفقاً لأنظمة وتعليمات تلك الدولة لغرض تشجيع الاستثمارات الأجنبية
للتنمية الاقتصادية تعد الضريبة المعفاة أو المخفضة كما لو أنها دفعت.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
)المادة (الرابعة والعشرون
إجراءات الاتفاق المتبادل
عندما يتبين لشخص يكون مقيماً في دولة متعاقدة أن إجراءات السلطة المختصة في إحدى الدولتين
بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه - أو سوف تؤدي- المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي
بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - الاتفاقية، يمكنه
أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ذلك الشخص . -
ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام
هذه الاتفاقية.
إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل- يتعين على السلطة المختصة
السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة - ٍإلى حلٍّ مُ رْض
المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم
التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
عن طريق الاتفاق المتبادل - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا
إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز أيضاً أن - فيما بينها
تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق
حول الفقرات السابقة.
)المادة (الخامسة والعشرون
تبادل المعلومات
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها
هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات
دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على
أنها سرية بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا
المعنيين - ) أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية- يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص
بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها
هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط،
ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
:) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك
الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو
المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق
) من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح 2( للحدود الواردة في الفقرة
لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة2( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مرشح
أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما. ومع ذلك فإن
مثل هذه المعلومات يجب أن تستخدم فقط لأغراض الضريبة المشمولة بهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد