الاتفاقية مع قطر
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل الدولي
تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي
للضريبة فقط في تلك الدولة.
،لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات أو مركبات الطرق
على سبيل المثال لا الحصر:
) أ
الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق بالكامل على أساس (الوقت أو الرحلة) التي
يتم تشغيلها في النقل الدولي.
) ب
الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق على أساس أنها فارغة إذا كان دخل الإيجار
عارضً ا للأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي.
) ج
الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق على أساس أنها فارغة إذا كانت هذه السفن
أو الطائرات أو مركبات الطرق تُشغل في حركة النقل الدولي بواسطة المستأجر.
) من هذه المادة من النقل الداخلي 1( وُتُعامل الأرباح المتحققة للمشروع المشار إليه في الفقرة
للممتلكات أو الركاب داخل أي من الدولتين المتعاقدتين على أنها أرباح من تشغيل السفن أو
الطائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي إذا كان هذا النقل جزًءً ا من النقل الدولي.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد