القانوني

الاتفاقية مع قطر

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أرباح الأسهم يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع الأرباح المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة ) في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. 5( المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز ولا تؤثر هذه الفقرة في خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. “تعني عبارة “أرباح الأسهم“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم “الانتفاع التي لا تمثل مطالبات - أو حقوق “الانتفاع“ أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى المُ شاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة - ديون الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح. ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. ولا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.- ً كلياً أو جزئيا- المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان لشركة مقيمة في دولة متعاقدة ) من المادة 1( منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح الخاضعة للضريبة بموجب الفقرة (السابعة) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تخضع لضريبة إضافية في تلك الدولة الأخرى، وفقً ا لأنظمتها، ) في المائة من مبلغ تلك الأرباح.5( ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة الإضافية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.