الاتفاقية مع قطر
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من الخدمات الفنية
يجوز أن يخضع الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والناشئ في دولة متعاقدة والمتحقق لمقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، وعلى الرغم من أحكام المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، ومراعاةً لأحكام المواد
(الثامنة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع الدخل من الخدمات
الفنية الناشئ في دولة متعاقدة أيضاً للضريبة في تلك الدولة وفقاً لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان
المالك المنتفع من هذا الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا
) في المائة من المبلغ الإجمالي للدخل من الخدمات الفنية.8( تزيد على
يُقصد بمصطلح “الدخل من الخدمات الفنية“ كما هو مستخدم في هذه المادة أي مدفوعات مقابل
أي خدمة ذات طبيعة إدارية أو فنية أو استشارية، ما لم يتم الدفع:
) أ
لموظف لدى الشخص الذي يقوم بالدفع.
) ب
للتدريس في مؤسسة تعليمية أو للتدريس من قبل مؤسسة تعليمية.
) ج
أو من قبل فرد مقابل الخدمات للاستعمال الشخصي للفرد.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من الخدمات2( ) و1( لا تسري أحكام الفقرتين
الفنية، كونه مقيمً ا في دولة متعاقدة، يمارس نشاطً ا تجاريًا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ
فيها الدخل من الخدمات الفنية، من خلال منشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى، أو يؤدي في
الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى، ويرتبط
الدخل من الخدمات الفنية فعليًا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة، تسري أحكام
المادة (السابعة) أو المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقاً للحالة.
) من هذه المادة، يعتبر الدخل من الخدمات الفنية أنه قد نشأ6( لأغراض هذه المادة، مع مراعاة الفقرة
في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيماً في تلك الدولة، أو إذا كان الشخص الدافع، سواء كان ذلك
الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها
الالتزام المتعلق بالدخل وهي التي تتحمله.
ًلأغراض هذه المادة، لا يعتبر الدخل من الخدمات الفنية ناشئاً في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقيما
في تلك الدولة المتعاقدة ويزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع في تلك
الدولة الأخرى وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة الالتزام المرتبط بذلك الدخل.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما- عندما يكون مبلغ الخدمات الفنية
فيما يتعلق بالخدمات الفنية التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان -معاً وبين شخص آخر
سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق
فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً
للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد