القانوني

الاتفاقية مع قطر

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية غير المستقلة مع مراعاة أحكام المواد (السابعة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و (الحادية والعشرين) و (الثانية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في - فيما يتعلق بوظيفة- في دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية:  ) أ ) يوماً 183( أن يكون المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.  ) ب وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.  ) ج وألاً تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، كعضو منتظم على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، بخلاف ما كان على متن سفينة أو طائرة تعمل فقط داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.