القانوني

الاتفاقية مع قطر

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الأرباح الرأسمالية الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء بمفردها أو - خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.-مع كامل المشروع الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة يقوم بتشغيل سفن أو طائرات أو مركبات الطرق في النقل الدولي الناتجة من نقل ملكية هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة. الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو استئمان، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كانت هذه ) 50( ) يومً ا التي تسبق نقل الملكية تستمد أكثر من365( الأسهم أو الحصص في أي وقت خلال الـ في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من الممتلكات غير المنقولة، على النحو المحدد في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، الموجودة في تلك الدولة الأخرى. ) من هذه المادة، المتحققة لشخص مقيم في دولة4( الأرباح، بخلاف تلك التي تنطبق عليها الفقرة متعاقدة من نقل ملكية أسهم شركة أو حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو استئمان، والتي هي مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا ) 25( ) يومً ا قبل هذا النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة365( احتفظ الناقل، في أي وقت خلال في المائة على الأقل من رأس مال تلك الشركة أو الكيان. ويجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة من قبل ) في المائة من الأرباح.15( الدولة المتعاقدة الأخرى الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.