الاتفاقية مع قطر
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين
على الرغم من أحكام المادتين (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل
بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون - الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة
من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز -ًأو بصفته موسيقياً أو رياضيا
إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة)
و (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة
التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
) من هذه المادة على الدخل الناتج عن الأنشطة التي يقوم بها2( ) و1( لا تسري أحكام الفقرتين
في دولة متعاقدة فنانون أو رياضيون إذا كانت الزيارة لتلك الدولة مدعومة كليا أو بشكل رئيسي من
خلال أموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أقسامهما الإدارية أو السياسية أو
سلطاتهما المحلية. وفي مثل هذه الحالة، يكون الدخل خاضعً ا للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد