القانوني

الاتفاقية مع قطر

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية أ )  الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.  ) ب ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك: .أحد مواطنيها .أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات أ )  ) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة1( بغض النظر عن أحكام الفقرة التي يتم دفعا من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.  ) ب ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى. تنطبق أحكام المواد (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.