الاتفاقية مع قطر
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة“ المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ بصفة خاصة
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرعاً.
) ج
مكتباً.
) د
مصنعاً.
هـ) ورشة.
.و) منجمًاً أو بئر نفط أو غاز أو محجرًاً أو أي مكان آخر لاستخراج أو استغلال الموارد الطبيعية
:ًتشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن
) يوماً.183( يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في الدولة المتعاقدة
) يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في 183( لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
السنة المالية المعنية.
) ج
القيام بأنشطة من قبل مشروع في دولة متعاقدة مرتبطة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية
) شهرًا تبدأ 12( ) يومً ا في أي30( الموجودة في تلك الدولة لفترة أو فترات يبلغ مجموعها أكثر من
أو تنتهي في السنة المالية المعنية. ولأغراض المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية، يُعتبر القيام
بهذه الأنشطة مزاولةً لنشاط تجاري من قبل منشأة دائمة.
يتم تحديد مدة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) بتجميع الفترات التي
ُتُنَفَ ذ خلالها الأنشطة في دولة متعاقدة من قبل مشاريع وثيقة الصلة، شريطة أن تكون أنشطة مثل
هذا المشروع وثيق الصلة في تلك الدولة المتعاقدة ترتبط بالأنشطة التي تمارسها في تلك الدولة
المتعاقدة مشاريعها ذات الصلة الوثيقة. يتم احتساب الفترة التي يزاول خلالها مشروعان أو أكثر من
المشاريع المرتبطة أنشطة متزامنة مرة واحدة فقط لغرض تحديد مدة الأنشطة.
:“على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة
) أ
استخدام المرافق لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم
فقط.
) ج
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر.
د )
.الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ)
إلى (هـ)؛
شريطة أن يكون هذا النشاط، أو في حالة الفقرة الفرعية (و)، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل، ذا
طابع تحضيري أو مساعد.
) من هذه المادة على مقر ثابت للعمل يستعمله أو يحتفظ به مشروع إذا4( لا تُطَ بَّق أحكام الفقرة
كان المشروع نفسه أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق، ينفذ أنشطة في المقر نفسه أو مقر آخر في
الدولة المتعاقدة نفسها:
) أ
وكان ذلك المقر أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق
بموجب أحكام هذه المادة.
) ب
أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل
المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة به بشكل وثيق في المقرين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو
مساعدة.
وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه
أو مشاريع أخرى مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، هي وظائف متممة وتشكل جزًّءً ا من أعمال
مترابطة.
) من هذه المادة، إذا7( ) من هذه المادة، ومع مراعاة الفقرة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة
في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
) أ
التي تبرم بشكل روتيني -يبرم بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود
دون أي تغيير مادي عليها من قبل المشروع، وهذه العقود تكون:-معتاد
.باسم المشروع
أو لنقل ملكية، أو منح حق استعمال، أصول مملوكة للمشروع أو أن المشروع له الحق في
استعمالها.
. أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع
) من هذه المادة، والتي لو 4( ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة
) من 5( تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل (بخلاف مقر العمل الثابت الذي تنطبق عليه الفقرة
هذه المادة)، فلن تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.
) ب
أو لا يبرم الشخص بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود، لكنه
يحتفظ بشكل معتاد في تلك الدولة بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منها بانتظام نيابة عن
المشروع.
) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في دولة متعاقدة نيابةً عن مشروع في6( لا تُطَ بَّق الفقرة
الدولة المتعاقدة الأخرى وهو يعمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً وكيلاً مستقلاً وبالأسلوب
المعتاد لعمله. لكن إذا عمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن مشروع أو أكثر وله صلة
وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا المشروع.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
بناءً على جميع-لأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان
أحدهما يسيطر على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص -الحقائق والظروف ذات الصلة
أو المشاريع. وعلى أي حال، يعد الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا امتلك أحدهما،
) في المائة من الحصص النفعية في الآخر (أو إذا كان 50( بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على
) في المائة من الأصوات والقيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص 50( شركة، نسبة تزيد على
الملكية النفعية في الشركة) أو إذا امتلك شخص أو مشروع آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة
) في المائة من 50( ) في المائة من الحصص النفعية (أو إذا كان شركة، نسبة تزيد على50( تزيد على
الأصوات والقيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة) في الشخص
والمشروع أو في المشروعين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد