الاتفاقية مع قطر
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الـمقيـم
وفقاً لنظام تلك- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم في دولة متعاقدة“ أي شخص يخضع
للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي - الدولة
طبيعة مماثلة. وتشمل أيضاً:
) أ
تلك الدولة أو أي قسم سياسي أو إداري أو سلطة محلية أو جهاز قانوني أو جهة أو أداة أو جهة
قانونية عامة فيها.
) ب
أي كيان مملوك بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه، بغض
النظر عما إذا كان خاضعاً للضريبة أم لا.
) ج
أي صندوق معاشات تقاعد معترف به في تلك الدولة.
) د
أي مؤسسة يتم تأسيسها وتشغيلها حصريًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية.
ومع ذلك، لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل
من مصادر في تلك الدولة الموجود فيها.
مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن- ) من هذه المادة1( وفقاً لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد
وضعه عندئذ يتحدد على النحو الآتي:
) أ
يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم
في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته
الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية“).
) ب
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن
دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه
المعتاد.
ج )
،إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما
فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
) د
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي السلطتان
المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل.
) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يعد شخص ما
المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل إلى
تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر ذلك الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مركز
إدارته الفعلي ومكان تأسيسه أو إنشائه وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حال عدم تحقق مثل هذا
الاتفاق فلا يحق لهذا الشخص أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما
عدا ما قد تتفق عليه السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالدرجة والطريقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد