الاتفاقية مع قطر
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية، والذي يشمل أيضاً
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح “قطر“ دولة قطر، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، فإنه يعني الأراضي
والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر، بما في ذلك قاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها،
والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجوف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية
واختصاصها القضائي، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها ولوائحها الداخلية.
) ج
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو دولة
قطر بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
وأقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو مركبة طرق باستثناء حالات تشغيل
السفينة أو الطائرة أو المركبة فقط بين أماكن تقع داخل دولة متعاقدة ويكون المشروع المشغل
للسفينة أو الطائرة أو المركبة ليس تابعًاً لتلك الدولة المتعاقدة.
:ح) يعني مصطلح “مواطن“ فيما يتعلق بإحدى الدولتين
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى دولة قطر، وزير المالية أو ممثله المفوض
ي) يعني مصطلح “صندوق معاشات تقاعد معترف به“ لدولة كياًنًا أو ترتيًبًا مؤسسًاً في تلك الدولة
وُيُعامل بوصفه شخصًاً مستقًلاً بموجب أنظمة الضرائب في تلك الدولة:
ومؤسس ويُشغَّ ل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا تقاعد ومزايا إضافية أو
عرضية للأفراد ومُ نظَّ م على هذا النحو من قبل تلك الدولة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية
أو سلطاتها المحلية.
أو مؤسس ويُشغَّ ل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار أموال لصالح الكيانات أو الترتيبات
).1( المشار إليها في الفقرة الفرعية
عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف
فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقاً
للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة
الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد