الاتفاقية مع قطر
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما
فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“).
) ب
بالنسبة إلى دولة قطر:
الضرائب على الدخل.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة القطرية“).
تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين
المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة
في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أُدخلت في أنظمتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد