الاتفاقية مع قطر
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
:يتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو الآتي
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
عندما يكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يمكن أن يخضع للضريبة في دولة
قطر وفقً ا لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لفرض الضريبة من
قبل دولة قطر لمجرد أن الدخل هو أيضاً دخل يحققه مقيم في دولة قطر)، تسمح المملكة
العربية السعودية بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل
المدفوعة في دولة قطر. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب ألا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من
ضريبة الدخل المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل الذي يجوز
أن يخضع للضريبة في دولة قطر.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام
نظام جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.
) ب
بالنسبة إلى دولة قطر:
إذا حََّق ق مقيم في دولة قطر دخلا جاز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية، وفًقً ا لأحكام
هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام للمملكة العربية السعودية من أن تفرض الضريبة
فقط؛ لأن الدخل هو أيضا دخل حََّق قه مقيم في المملكة العربية السعودية)، تعفي دولة قطر هذا
الدخل من الضريبة.
وفقً ا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإن الدخل المكتسب لمقيم في دولة متعاقدة ومعفى
من الضريبة في تلك الدولة، يجوز لهذه الدولة، مع ذلك، في حساب مقدار الضريبة على الدخل المتبقي
لذلك المقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد