الاتفاقية مع قطر
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة
في تلك الدولة فقط.
بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة- ) على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة
إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في - )) من المادة (السادسة2(
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً
بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو
المادة (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد