الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
.تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما
ويعامل- لأغراض هذه الاتفاقية، يعد الدخل المتحقق بوساطة كيان أو ترتيب أو من خلال أي منهما
على أنه - على أنه مالي شفاف جزئيًّا أو كليًّا بموجب النظام الضريبي لأي من الدولتين المتعاقدتين
دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة لكن فقط بمقدار معاملة ذلك الدخل لأغراض الضرائب من قبل
تلك الدولة المتعاقدة على أنه دخل مقيم فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد