الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية، والذي يشمل أيضاً
المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح “جمهورية كرواتيا“ إقليم جمهورية كرواتيا وكذلك المناطق البحرية المتاخمة
للحد الخارجي لبحرها الإقليمي وجزء من قاع البحر وطبقة الأرض الواقعة تحته والتي تمارس
عليها جمهورية كرواتيا الحقوق السيادية والولاية القضائية طبقا للقانون الدولي وقوانين جمهورية
كرواتيا.
) ج
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو جمهورية
كرواتيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة
المتعاقدة وأقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية.
) ه
يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
) و
تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ز
تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة عدا حالات تشغيل السفينة أو الطائرة
فقط بين أماكن تقع داخل دولة متعاقدة ويكون المشروع المشغل للسفينة أو الطائرة ليس تابعاً
لتلك الدولة المتعاقدة.
ح )
:يعني مصطلح “مواطن“ فيما يتعلق بإحدى الدولتين المتعاقدتين
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في تلك الدولة المتعاقدة.
) ط
يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
.بالنسبة إلى جمهورية كرواتيا، وزير المالية أو ممثله المفوض
) ي
يعني مصطلح “صندوق معاشات تقاعد معترف به“ لدولة متعاقدة كيانًا أو ترتيبًا مؤسساً في
تلك الدولة المتعاقدة ويُعامل كشخص مستقل بموجب أنظمة الضرائب في تلك الدولة المتعاقدة:
ومؤسس ويُشغَّ ل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا تقاعد ومزايا إضافية أو
عرضية للأفراد ومُ نظَّ م على هذا النحو من قبل تلك الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو السياسية أو سلطاتها المحلية.
أو مؤسس ويُشغَّ ل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار أموال لصالح الكيانات أو الترتيبات
).1( المشار إليها في الفقرة الفرعية
) ك
يعني مصطلح “صندوق الاستثمارات“ أي صندوق استثمارات أو كيان أو ترتيب لدولة متعاقدة،
) في 80( يعد بموجب أنظمة تلك الدولة المتعاقدة صندوقاً استثمارياً، ويكون مملوكاً بنسبة
المائة أو أكثر من قبل المقيمين في تلك الدولة المتعاقدة.
عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له
تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص غير ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى وفقاً
للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح
وفقاً للأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد