القانوني

الاتفاقية مع كرواتيا

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة“ المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا. :تشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ بصفة خاصة  ) أ مركز إدارة.  ) ب فرع.  ) ج مكتب.  ) د مصنع. هـ)  ورشة. و)  منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. :ًتشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ أيضا  ) أ موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن ) يوماً.183( يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على  ) ب توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في الدولة المتعاقدة ) يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في 183( لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على السنة المالية المعنية.  ) ج القيام بأنشطة من قبل مشروع في دولة متعاقدة مرتبطة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية ) يوماً خلال أي 30( الموجودة في تلك الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. ويكون تحديد مدة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) بتجميع الفترات التي ُتُنَفَ ذ خلالها الأنشطة في دولة متعاقدة من قبل مشاريع وثيقة الصلة، بشرط أن تكون أنشطة مثل هذا المشروع وثيق الصلة في تلك الدولة المتعاقدة ترتبط بالأنشطة التي تمارسها في تلك الدولة المتعاقدة مشاريعها ذات الصلة الوثيقة. وتحتَسَ ب الفترة التي يزاول خلالها مشروعان أو أكثر من المشاريع المرتبطة أنشطة متزامنة مرة واحدة فقط لغرض تحديد مدة الأنشطة. :“على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة  ) أ استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو تسليم البضائع التي يملكها المشروع فقط.  ) ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.  ) ج الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.  ) د الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع. هـ)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع. و)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ). بشرط أن يكون هذا النشاط، أو في حالة الفقرة الفرعية (و) النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل، ذا طابع تحضيري أو مساعد. ) من هذه المادة على مقر ثابت للعمل يستعمله أو يحتفظ به مشروع إذا4( لا تُطَ بَّق أحكام الفقرة كان المشروع نفسه أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق، ينفذ أنشطة في المقر نفسه أو مقر آخر في الدولة المتعاقدة نفسها:  ) أ وكان ذلك المقر أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق بموجب أحكام هذه المادة.  ) ب أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة به بشكل وثيق في المقرين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة. وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، هي وظائف متممة وتشكل جزًًّء ا من أعمال مترابطة. ) من هذه المادة، إذا7( ) من هذه المادة، ومع مراعاة الفقرة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:  ) أ التي تبرم بشكل روتيني -يبرم بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود دون أي تغيير مادي عليها من قبل المشروع، وهذه العقود تكون:-معتاد .باسم المشروع أو لنقل ملكية، أو منح حق استعمال، أصول مملوكة للمشروع أو أن المشروع له الحق في استعمالها. .أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع  ) ب لا يبرم بشكل معتاد العقود أو أن له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في تلك الدولة المتعاقدة بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منها بانتظام نيابة عن المشروع. ) من هذه المادة، والتي لو تمت4( ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة ) من هذه 5( ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل (بخلاف مقر العمل الثابت الذي تنطبق عليه الفقرة المادة)، فلن تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة. ) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في دولة متعاقدة نيابةً عن مشروع في6( لا تُطَ بَّق الفقرة الدولة المتعاقدة الأخرى وهو يعمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً وكيلاً مستقلاً وبالأسلوب المعتاد لعمله. لكن إذا عمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن مشروع أو أكثر وله صلة وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا المشروع. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى. بناءً على جميع- لأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص -الحقائق والظروف ذات الصلة أو المشاريع. وعلى أي حال، يعد الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا امتلك أحدهما، ) في المائة من الحصص النفعية في الآخر (أو إذا كان 50( بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على ) في المائة من الأصوات أو القيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص 50( شركة، نسبة تزيد على الملكية النفعية في الشركة) أو إذا امتلك شخص أو مشروع آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة ) في المائة من 50( ) في المائة من الحصص النفعية (أو إذا كان شركة، نسبة تزيد على50( تزيد على الأصوات أو القيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة) في الشخص والمشروع أو في المشروعين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.