القانوني

الاتفاقية مع كرواتيا

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النقل البحري والجوي تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة عن التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، على سبيل المثال لا الحصر:  ) أ الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات بالكامل على أساس (الوقت أو الرحلة) التي يتم تشغيلها في النقل الدولي.  ) ب الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات على أساس أنها فارغة إذا كان دخل الإيجار عارضً ا للأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.  ) ج والأرباح من تأجير السفن أو الطائرات على أساس أنها فارغة إذا كانت هذه السفن أو الطائرات تُشغل في حركة النقل الدولي بواسطة المستأجر. ) من هذه المادة من النقل الداخلي 1( تُعامل الأرباح المتحققة للمشروع المشار إليه في الفقرة للممتلكات أو الركاب داخل أي من الدولتين المتعاقدتين كأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي إذا كان هذا النقل جزًءً من النقل الدولي. ) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.