الاتفاقية مع كرواتيا
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
يجوز ان يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع لمقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة للضريبة في تلك
الدولة المتعاقدة وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من ذلك الدخل
) في المائة من إجمالي 5( مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز
مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين
أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك
العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات
عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من
مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل
مرتبطة فعليًّا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة
(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك
سواء كان - الدولة المتعاقدة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين
لديه في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة -هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا
مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات
الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في الدولة
المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين
فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان -أو بينهما معاً وشخص آخر
سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق
فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً
للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد